Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في …

 No.: 26845  Visits: 501
Table Of Content وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق (1).

Sources

التهذيب 7: 338 | 1385، والاستبصار 3: 205 | 741، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الابواب.

Footnotes

1- يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.



الحسين بن سعيد (2)، محمد بن الفضيل (2)