محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه (وتزويجها) (1) جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
Sources
التهذيب 8: 202 | 714، و 8: 213 | 762، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق.