وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوجيتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).">(1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.
Sources
الكافي 5: 406 | 7.
Footnotes
1- كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).