محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلق.
Sources
الكافي 5: 409 | 18، التهذيب 7: 427 | 1704، والاستبصار 3: 249 | 890، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.