وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها (1).