Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله …

 No.: 26934  Visits: 559
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان (1) ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

Sources

الكافي 5: 408 | 15، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 | 176.

Footnotes

1- أضاف في المصححة هنا: له.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، حماد بن عثمان (2)، محمد بن يعقوب (2)، الزنا (1)، الزوج، الزواج (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)