Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن …

 No.: 26974  Visits: 553
Table Of Content محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية (1)، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

Sources

الكافي 5: 411 | 7.

Footnotes

1- لان إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلا لكانت منكرة «منه قده».



سهل بن زياد (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن رئاب (1)، الزوج، الزواج (1)، الحسن بن محبوب (1)