وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا من بناته (1) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما. ورواه الصدوق في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريفوعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى(3). ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية (4).
Sources
الكافي 5: 376 | 5.
Footnotes
1- في نسخة: سائر بناته (هامش المخطوط).
2- معاني الاخبار: 214 | 1.
3- قرب الاسناد: 10.
4- قرب الاسناد: 81، الا أنه ترك قوله: «والنش نصف أوقية».