محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(1).