محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها (بما اشترط) (1) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
Sources
التهذيب 7: 370 | 1500، والاستبصار 3: 231 | 832، أورده باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق.