Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام …

 No.: 27147  Visits: 520
Table Of Content محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، (تزوج إن شاءت) تتزوج من شاءت.">(1) من ساعتها.

Sources

الفقيه 3: 326 | 1579، تفسير العياشي 1: 124 | 397، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.

Footnotes

1- في المصدر: تتزوج من شاءت.



محمد بن علي بن الحسين (2)، محمد بن الفضيل (2)، الزوج، الزواج (2)