Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق …

 No.: 27169  Visits: 560
Table Of Content وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

Sources

الكافي 6: 106 | 3، وأورده في الحديث 7 من الباب 48، وذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الابواب.

Footnotes

1- الكافي 6: 108 | 11.
2- التهذيب 8: 142 | 493.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي عمير (2)، علي بن أبي حمزة (1)، أبو بصير (1)، محمد بن يحيى (1)، علي بن الحكم (1)، محمد بن يعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)