وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث. وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله (1). وعنه، عن القاسم الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ">(2)، عن علي، عن أبي بصير، نحوه (3).
Sources
التهذيب 8: 146 | 505، الاستبصار 3: 341 | 1215.
Footnotes
1- التهذيب 8: 146 | 506 والاستبصار 3: 341 | 1216.
2- رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ