وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر 174 | 307. المطبوع في البحار 10: 279.">(1).
Sources
التهذيب 7: 474 | 1902.
Footnotes
1- مسائل علي بن جعفر 174 | 307. المطبوع في البحار 10: 279.