Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس …

 No.: 27257  Visits: 534
Table Of Content وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه.

Sources

التهذيب 7: 421 | 1684، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 | 293.



عاصم بن حميد (2)، علي بن الحسن (2)، محمد بن قيس (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، الغنى (1)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)