وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.
Sources
تفسير العياشي 1: 278 | 283، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.