محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.
Sources
الكافي 5: 491 | 1، والتهذيب 8: 168 | 586، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والاماء.