وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (1) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.
Sources
الفقيه 3: 329 | 1594، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات.
Footnotes
1- البقرة 2: 233.وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 9 و 14 من الباب 17 من هذه الابواب.