علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي (1) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل (2) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة، (وعلى الوارث مثل ذلك) (3) قال: لا يضار المرأة التي يولد (4) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
Sources
تفسير القمي 1: 76.
Footnotes
1- في نسخة: فتغيلين «هامش المخطوط»، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي أخرى: فاغتل، محتمل الاصل.