Hadith
Path Home » Hadith » محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن …

 No.: 27758  Visits: 587
Table Of Content محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني.
وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم (2).

Sources

التهذيب 8: 152 | 528، والاستبصار 3: 346 | 1235.

Footnotes

1- الفقيه 3: 330 | 1596.
2- تقدم في الحديث 1 من هذا الباب.



محمد بن علي بن محبوب (2)، محمد بن الحسن (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الزوج، الزواج (1)، الشيخ الصدوق (1)