وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع، (وفي نسخة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع)(1). عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثاً (2)، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً، فردّها النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.
Sources
الكافي 6: 61 | 16.
Footnotes
1- النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.