وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1) وكذا كل ما قبله.
Sources
الكافي 6: 65 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.