Hadith
Path Home » Hadith » وعن حريز قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا …

 No.: 27925  Visits: 663
Table Of Content وعن حريز (1)، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة، وهو قوله: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) الآية.

Sources

مجمع البيان: 10 ص 305.

Footnotes

1- في المصدر: جرير.
2- الطلاق 65: 1.



الطهارة (2)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)