وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن (سالم)(1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو (في المساكين) (2)، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما (ملك) (3)، ولا يتصدق إلا بما ملك.
Sources
التهذيب 8: 52 | 166.
Footnotes
1- في نسخة: سام ـ بسام (هامش المخطوط) وفي المصدر: بسام.