وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(1) وكذا كل ما قبله. قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول (2). انتهى. ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدم (3)، والله أعلم.
Sources
الكافي 6: 70 | 3.
Footnotes
1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط.