Hadith
Path Home » Hadith » وعنه عن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن …

 No.: 27977  Visits: 647
Table Of Content وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول (2). انتهى.
ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدم (3)، والله أعلم.

Sources

الكافي 6: 70 | 3.

Footnotes

1- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي 3: 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط.
2- التهذيب 8: 37 | ذيل 110، والاستبصار 3: 278 | ذيل 985.
3- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.



ابن أبي نجران (2)، سهل بن زياد (2)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن قيس (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، الطهارة (1)