وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ: (يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك) (2)، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.
Sources
الفقيه 3: 321 | 1559، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب الايمان.
Footnotes
1- الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، «الصحاح [6 | 2414]، هامش المخطوط».