وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان)هاشم بن حنان.">(1) أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.
Sources
التهذيب 8: 62 | 201، والاستبصار 3: 294 | 1040.
Footnotes
1- ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.