وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز. ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (1). ورواه الشيخ بإسناده، عن زرعة، عن سماعة (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(3)، وكذا اللذان قبله، وكذا الثاني.