وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يزوج تزوج.">(1) غلامه جارية حرّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي، يعني: له أن لا يجيز العقد، ويفرق بينهما؛ لما تقدم في محله (2)، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والاماء (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). وقد روى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا المعنى (5).
Sources
الكافي 6: 168 | 4.
Footnotes
1- في المصدر: تزوج.
2- تقدم في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
3- تقدم في الباب 45 و 66 من أبواب نكاح العبيد والاماء.