Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعن علي بن …

 No.: 28132  Visits: 771
Table Of Content محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفر (عليه السلام): فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، (1)، وإن شاءت لم تزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها (2). الحديث.

Sources

الكافي 6: 65 | 2، التهذيب 8: 26 | 83، وأورد قطهة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث 1 من الباب 2 هذه الابواب.

Footnotes

1- في المصدر: تتزوجه.
2- في المصدر: العدة.



سهل بن زياد (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، علي بن إبراهيم (1)، علي بن رئاب (1)، الحسن بن محبوب (1)، الحيض، الإستحاضة (1)