وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي نجران)ابن أبي عمير «هامش المخطوط» وكذلك في الاستبصار.">(1)، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّّ تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2)، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّّ تركها حتى تمضي أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية، وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(3) وكذا كل ما قبله. ورواه علي ابن إبراهيم في (تفسيره): عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (4).
Sources
الكافي 6: 66 | 4، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.
Footnotes
1- في التهذيب: ابن أبي عمير «هامش المخطوط» وكذلك في الاستبصار.
2- في تفسير القمي زيادة: وحلت للازواج «هامش المخطوط».