Hadith
Path Home » Hadith » وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي …

 No.: 2815  Visits: 691
Table Of Content وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصيرا (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صباً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صباً، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صباً.

Sources

التهذيب 1: 342 | 1001، والاستبصار 1: 204 | 721، وفيه الحسن بن راشد.

Footnotes

1- في نسخة: أبي سعيد (هامش المخطوط).



محمد بن أحمد بن يحيى (2)، علي بن إسماعيل (2)، الحسين بن راشد (2)، الموت (1)، الحسن بن راشد (1)