وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.">(1)، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزّ وجلّ: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2)، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.
Sources
تفسير العياشي 1: 116 | 364.
Footnotes
1- في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.