Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا …

 No.: 28191  Visits: 533
Table Of Content محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الاخر عسيلتها.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).

Sources

التهذيب 8: 33 | 99، والاستبصار 3: 274 | 974، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.

Footnotes

1- الكافي 5: 425 | 4.



الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، محمد بن الحسن (2)، سهل بن زياد (1)، أحمد بن محمد (1)، الموت (1)، الزوج، الزواج (1)