Hadith
Path Home » Hadith » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه …

 No.: 28213  Visits: 576
Table Of Content وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال في رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلقها عليها سبيل، وزوجها الاخير أحق بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.

Sources

الكافي 6: 75 | 3.

Footnotes

1- التهذيب 8: 43 | 131.



علي بن إبراهيم (2)، ابن أبي نجران (2)، عاصم بن حميد (2)، محمد بن قيس (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (1)، محمد بن يعقوب (1)، الزوج، الزواج (1)، الشهادة (1)