محمّد بن يعقوب، عن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوّج، فان هو تزوّج، ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث.
Sources
الكافي 6: 123 | 12، والتهذيب 8: 77 | 261، والاستبصار 3: 304 | 1080، والفقيه 3: 354 | 1693، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الازواج.