Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر …

 No.: 28300  Visits: 591
Table Of Content محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ له إلاّ بنكاح.

Sources

التهذيب 8: 86 | 295، والاستبصار 3: 311 | 1107.



أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، محمد بن أحمد بن يحيى (2)، محمد بن الحسن (2)، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام (1)، أحمد بن زياد (1)، الزوج، الزواج (2)