وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا (1)مات، والمرأة (إن ماتت) (2) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
Sources
التهديب 1: 438 | 1414، والاستبصار 1: 197 | 693، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
Footnotes
1- في المصدر: أن.
2- ليس في المصدر.
3- التهذيب 1: 438 | 1415، الاستبصار 1: 197 | 694، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب.