Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حكم الاعمى وهشام بن سالم جميعا عن عمّار …

 No.: 28312  Visits: 618
Table Of Content محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه، أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه، ثمّ تزوّجت زوجا غيره، فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوّج، فهي امرأته على النكاح الأوّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).

Sources

الفقيه 3: 288 | 1372، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب نكاح العبيد.

Footnotes

1- التهذيب 8: 207 | 731.



محمد بن علي بن الحسين (2)، هشام بن سالم (2)، الحسن بن محبوب (2)، عمار الساباطي (1)، الإرتداد (1)