وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت له: وما قال فيها علي (عليه السلام)؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين (1). الحديث.
Sources
الكافي 6: 88 | 9، والتهذيب 8: 123 | 429، والاستبصار 3: 327 | 1166، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 14، وذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الابواب.
Footnotes
1- فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. «منه قده».