وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة. وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء، وأن الاقراء هي الاطهار (3)، أشار إلى ذلك الشيخان (4) وغيرهما (5)، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.
Sources
تفسير العياشي 1: 115 | 355، وأورده في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
Footnotes
1- تقدم في الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق.
2- يأتي في الباب 16 من هذه الابواب، وفي الباب 13 من أبواب ميراث الازواج.