وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيداحمد بن محمّد [عن محمّد بن خالد]والحسن بن سعيد.">(1)، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
Sources
الكافي 6: 91 | 11.
Footnotes
1- في المصدر: احمد بن محمّد [عن محمّد بن خالد]والحسن بن سعيد.