محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك: التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
Sources
الكافي 6: 90 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب النفقات.