وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن (عليهما السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد. وقال أيضا في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها (1) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان (2) أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها (3) ثمّ طلقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
Sources
الكافي 6: 102 | 5.
Footnotes
1- كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية: يطلقها.