وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني (1)، وكفني، وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي (2) فخذ بمجامع (3) كفني واجلسني، ثم سلني عما شئت، فوالله لاتسألني عن شيء إلا أجبتك فيه. وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله، إلا أنه أسقط قوله: الذي يغسل به الميت(4). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(5).