وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(1)، وكذا الحديثان الأوّلان.
Sources
الكافي 6: 114 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب.