وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.
Sources
التهذيب 8: 144 | 498، والاستبصار 3: 339 | 1211، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب المهور.