Hadith
Path Home » Hadith » محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت …

 No.: 28527  Visits: 542
Table Of Content محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.
قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام)، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

Sources

الكافي 6: 150 | 1، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.



محمد بن يحيى (2)، علي بن الحكم (2)، محمد بن يعقوب (2)، موسى بن بكر (2)، أحمد بن محمد (2)، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الزوج، الزواج (1)