وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر. قال: وسئل عن رجل قطع (1) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.
Sources
الكافي 6: 172 | 5، و 5: 176 | 4، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
Footnotes
1- كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع (هامش المخطوط).